محليات

إرشادات للمنشآت الصحية بالإبلاغ الفوري عن حالات نقص الأهلية

أصدر المجلس الصحي السعودي توجيهًا للمنشآت الصحية لتفعيل المادة الحادية والعشرين من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، مما يتطلب من الأطباء ومديري المستشفيات إبلاغ الهيئة المعنية عن حالات نقص أو فقدان الأهلية الناتجة عن عاهات عقلية خلال ثلاثة أيام عمل. يستهدف هذا الإجراء الحالات التي تؤثر على القدرات الإدراكية مثل الأمراض العقلية والإعاقات الذهنية، مما يستدعي الحاجة إلى حماية أموالهم وشؤونهم. يأتي هذا التوجيه في إطار حرص المجلس على ضمان حقوق هؤلاء الأفراد وحماية مصالحهم.

توجيه عاجل للمنشآت الصحية للإبلاغ الفوري عن حالات نقص الأهلية الصحية


أصدر المجلس الصحي السعودي توجيهًا للمنشآت الصحية في المملكة، بضرورة تفعيل المادة الحادية والعشرين من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والصادر بموجب مرسوم ملكي سابق.

,يلزم الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات المعنية بالإبلاغ الفوري عن حالات نقص أو فقدان الأهلية الناتجة عن عاهات عقلية.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للمرسوم الملكي الصادر في ربيع الأول من عام 1427 هـ، والذي ينص صراحة على وجوب قيام الأطباء، مديري المستشفيات، وكذلك السلطات الإدارية والقضائية، بإخطار الهيئة المعنية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من لحظة ثبوت حالة نقص أو فقدان الأهلية لديهم أثناء ممارستهم لعملهم.

الحالات المرضية

أوضح المجلس الصحي أن هذا الإجراء يستهدف بشكل خاص الحالات المرضية التي تؤثر على القدرات الإدراكية للمريض، مثل المصابين بالأمراض العقلية الذهنية، والإعاقات الذهنية، وأمراض الخرف المؤثرة على الإدراك بدرجة متوسطة فأعلى، والمتخلفين عقلياً، بالإضافة إلى المصابين بحالات الغيبوبة الطويلة مما يستدعي الحاجة إلى ولاية على أموالهم وشؤونهم لحمايتها.

وبين ان هذا التأكيد يأتي في إطار حرص المجلس على ضمان تطبيق الأنظمة التي تحمي حقوق هؤلاء الأفراد وتصون أموالهم وشؤونهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى